سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

53

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قول مدّعى بقاء در صورتى مقدّم است كه قسم بخورد . و امّا دليل بر تقديم قول وى اين استكه اصل عدم انقضاء مدّت مزبور مىباشد از اينرو مدّعى بقاء قولش با اصل موافق است . قوله : فى انقضاء المدّة المضروبة : يعنى مدّت تعيين شده از طرف حاكم كه چهار ماه مىباشد . قوله : مع يمينه : يعنى يمين مدّعى بقاء . متن : ( و لو اختلفا في زمان وقوع الإيلاء حلف من يدعي تأخره ) ، لأصالة عدم التقدم ، و المدعي للانقضاء في الأول هو الزوجة ، لتطالبه بأحد الأمرين ، و لا يتوجه كونها منه ، أما الثاني فيمكن وقوعها من كل منهما فتدعي هي تأخر زمانه إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم بأحدهما ، و يدعي تقدمه على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما و قد يدعي تأخره على وجه لا تتم الأربعة المضروبة ، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها من حين الإيلاء . و تدعي هي تقدمه لتتم . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 8 - اگر زن و شوهر در زمان وقوع ايلاء با يكديگر اختلاف نمودند حكم اين است كه مدّعى تأخّر قولش مقدّم است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آن است كه : اصل عدم تقدّم زمان ايلاء مىباشد قهرا قول كسى كه ادّعاى تأخّر را دارد با اصل موافق مىباشد . سپس مىفرماين :